ب
بسم الله الرحمن الرحيم
جمعة أمهات وآباء و أولياء تلميذات وتلاميذ الثانوية الإعدادية الإمام الغزالي
القانون الداخلي
تطبيقا لمقتضيات الفصل الثامن من القانون الأساسي للجمعية، يقدم هذا القانون الداخلي تدقيقات متعلقة بالسير الداخلي للجمعية و يوضح ويدقق محتوى مقتضيات القانون الأساسي.
الفصل الأول: واجب الانخراط.
يحدد واجب الانخراط السنوي المقرر في الفصل الثاني ، المادة الأولى من القانون الأساسي في 50 درهما كحد أدنى بالنسبة للأعضاء.
الفصل الثاني: مهام ومسؤوليات أعضاء الجمعية
· مهام الرئيس :
v استدعاء الأعضاء لاجتماعات المكتب المسير وللجمع العام ويترأس أشغالهما.
v تمثيل الجمعية أمام الجهات المسؤولة.
v السهر على تنفيذ قرارات المكتب المسير و قرارات الجمع العام والسهر على متابعتها.
v توقيع وثائق الجمعية ومراسلاتها.
· مهام نائب الرئيس :
v ويقوم مقام الرئيس وينوب عنه في حالة غيابه أو تعذر حضوره.
· مهام الكاتب العام :
v تحرير محاضر وتقارير الاجتماعات وتوقيعها إلى جانب الرئيس.
v تحرير مراسلات الجمعية.
v المحافظة على الوثائق الإدارية والتنظيمية ومراسلات الجمعية .
· مهام نائب الكاتب العام :
v يقوم مقام الكاتب العام وينوب عنه في حالة غيابه أو تعذر حضوره.
· مهام الأمين :
v السهر على الرصيد المالي للجمعية و وثائقها ومدخراتها..
v إنجاز دفاتر المحاسبة وتنظيم الوثائق المحاسباتية.
v إعداد مشاريع الجمعية.
v توقيع الوثائق ذات الصبغة المالية كالشيكات وباقي الوثائق البنكية إلى جانب الرئيس أو من ينوب عنه.
· مهام نائب اللأمين :
v يقوم مقام الأمين وينوب عنه في حالة غيابه أو تعذر حضوره.
الفصل الثالث: اللجان الدائمة أو الوظيفية
لإتاحة الفرصة أمام أعضاء الجمعية للمشاركة في صياغة وفي تنفيذ مشاريعها، أنشئت لجان دائمة أو وظيفية ينسقها (أعضاء المكتب المسير) وتعمل تحت إشراف المسير أو المنسق.وتتوزع وفق ما يلي :
- لجنة التوثيق – لجنة التعاون و الشراكات – لجنة الأنشطة الثقافية و الفنية و الرياضية و الإشعاعية – لجنة التواصل و التتبع التربوي – لجنة تجهيز فضاء المؤسسة و تحسين محيطها - لجنة الشؤون الاجتماعية
الفصل الرابع: الاجتماعات
الباب الأول:
يعقد الاجتماع العادي يوم الأحد الأول من كل شهر على الساعة العاشرة صباحا. ويمكن الدعوة لاجتماع طارئ من طرف الرئيس أو من طرف ثلث أعضاء الجمعية.
الباب الثاني:
يكون الاجتماع قانونيا في حالة توفر النصاب القانوني المحدد في خمسة أعضاء على الأقل. وفي حالة عدم توفر النصاب يؤجل الاجتماع إلى الأحد الموالي في نفس المكان والزمان بمن حضر من الأعضاء. و تعتبر قراراته ملزمة للجميع .
الفصل الخامس: الاستدعاء
الباب الأول:
ترسل استدعاءات للجمع العام أو اجتماع المكتب التنفيذي ،عن طريق البريد أو بوسيلة أخرى ن إلى كل ألأعضاء
الباب الثاني:
يجب أن تحدد الرسائل تاريخ، وقت، مكان، و جدول أعمال الاجتماع.
الباب الثالث:
يوجه الاستدعاء في المرة الأولى ستة أيام على الأقل قبل موعد للجمع العام أو اجتماع المكتب التنفيذي. وثلاثة أيام في المرة الثانية أو الثالثة.
الفصل السادس: تقرير مداولات الجمع العام
الباب الأول:
ينبغي أن تقدم للمشاركين في الاجتماع ورقة الحضور يسجل فيها كل عضو اسمه، عنوانه وتوقيعه. وتصادق على صحة المعلومات المسجلة فيها الهيئة المسيرة للاجتماع.
الباب الثاني:
توقع المحاضر من طرف الرئيس أو نائبه والكاتب العام أو نائبه.
الفصل السابع: مالية الجمعية، الصرف والمحاسبة
الباب الأول :
يجب تبرير كل عملية شراء أو أداء مقابل خدمة ما بوصل أو فاتورة مهما كانت قيمة العملية.
الباب الثاني:
تصطحب كل عملية بإذن بالأداء يوقع من طرف الرئيس أو نائبه.
الباب الثالث:
يقدم الرئيس تقريرا مفصلا بمالية الجمعية عند نهاية كل شهر أو كلما طلب منه المكتب دلك.
الباب الرابع:
لا يحق للامين الاحتفاظ بسيولة تتجاوز قيمتها 1000 درهما.
الفصل الثامن: اختصاصات الجمع العام.
الباب الأول :
فضلا عن الاختصاصات الموكولة للجمع العام بمقتضى القانون الأساسي للجمعية، يرجع إليه اختصاص حصر لائحة الأعضاء المنخرطين في الجمعية ذلك بأغلبية الأصوات المعبر عنها.
الباب الثاني:
يختص أيضا بالبث وبنفس الكيفية في فصل العضو الذي تتوفر فيه أسباب العزل والمتمثلة، علاوة على ما ورد في القانون الأساسي ، في الإخلاء بشروط العضوية أو عدم الوفاء بالالتزامات أو عدم المثول للقرارات المتخذة من طرف الجمع العام أو المكتب التنفيذي أو ارتكاب خطأ جسيم يقدر المكتب انه يفضي إلى إلحاق الضرر المادي أو المعنوي بمصالح الجمعية، كما يبث الجمع العام كذلك في إضافة عضو جديد مستوف للشروط المطلوبة أو المحددة من طرف المكتب.
الفصل التاسع: اختصاصات المكتب.
الباب الأول :
يختص رئيس الجمعية باستدعاء أعضائها للاجتماعات كتابة وفق ما هو مشار إليه في الفصل الخامس.
الباب الثاني:
توقع محاضر الاجتماعات من قبل الرئيس أو نائبه، وتضمن في سجلات خاصة توزع نسخ منها علة كافة أعضاء الجمعية عند الطلب.
الباب الثالث :
تتخذ قرارات المكتب بأغلبية أعضائه الحاضرين، ويمكن اللجوء غلى التصويت العلني أو السري وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس.
الباب الرابع:
يختص المكتب بالبث في عملية الصرف و التمويل وكدا تجميد رصيد الجمعية في البنك وتتبع و تحديد المبالغ المستحقة مع احترام النصوص الجاري بها العمل في هدا المجال، كما يتولى المكتب تحديد قيمة الدفعات والمبالغ المطلوبة لإنجاز الأعمال والمشاريع المزمع إنجازها.
الباب الخامس:
يلتزم جميع أعضاء الجمعية وخاصة المكتب التنفيذي بحضور الاجتماعات التي تعقدها الجمعية والمشاركة في المناقشات و اتخاذ القرارات.
الباب السادس :
يبرر عدم الحضور بمبرر مقبول يقدم إلى مكتب الجمعية، وكل عضو تخلف عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول يحق للمكتب تجميد عضويته. ولا حق لكل من تخلف - عن الحضور- الطعن في القرارت المتخذة .
الباب السابع:
يلتزم أعضاء الجمعية بتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم و احترام مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي .
الباب الثامن:
يحق لكل عضو الانسحاب من الجمعية بتقديم استقالة مكتوبة إلى رئيس الجمعية أو نائبه.