جمعية آباء و أمهات تلاميذ الإمام الغزالي
ghazaliparents جمعية آباء و أمهات الإمام الغزالي  
 
  القانون الأساسي للجمعية 17/07/2025 22 10 03 (UTC)
   
 

القانــــــــون الأساســـــــــــــي

لجمعية آباء و أمهات و أولياء تلاميذ

ثانويةاالإمام الغزالي

الفصـــل الأول :

المادة الأولى :

التسميـــــة :E

أسست جمعية يطلق عليها اسم  جمعية آباء و أمهات و أولياء تلاميذ ثانوية الإمام الغزالي  تسير بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في جمادى الأولى 1378 ه الموافق ل 15 نونبر 1958 الذي غير بظهير 6 ربيع الأول 1393 الموافق ل 10 أبريل 1973 .

المادة الثانية :

الأهداف و الصلاحيات : E

تهدف هذه الجمعية إلى تحقيق ما يلي :

- العمل على دعم المبادئ  الأساسية لنظام التربية و التكوين .

- العمل على تعزيز و ترسيخ التواصل بين الأسرة و المؤسسة .

- التنسيق و التعاون مع إدارة المؤسسة .

- دعم الأنشطة الاجتماعية و التربوية و التظاهرات الفنية و الثقافية و الرياضية التي تنظمها المؤسسة .

- تتبع عطاءات التلاميذ من خلال نتائج المراقبة المستمرة و الامتحانات الدورية .

- تقديم المساعدات و الدعم المادي و المعنوي للتلاميذ خاصة الأيتام و المعوزين و المتعثرين .

- المساهمة في محاربة الغيابات و الانقطاعات و الهدر المدرسي مع البحث عن الأسباب

و الدوافع و العلاجات الممكنة .

- إبداء الرأي في مواقيت الدراسة و استعمالات الزمن و الخريطة المدرسية .

-  المساهمة في برامج دعم التمدرس و تنمية التربية غير النظامية و تفعيل استراتيجية محو الأمية .

- دعم مشاريع التنمية المستدامة و الحفاظ على البيئة .


المادة الثالثة : 

-تمتنع الجمعية عن الاهتمام بما هو خارج عن أهدافها و صلاحياتها .

الفصل الثاني :

المادة الأولى :

العضوية و شروط القبول : E

تتركب الجمعية  من أعضاء عاملين و أعضاء شرفيين من قدماء الجمعية الذين يقدمون خدمات لصالحها .

إن الجمعية مفتوحة – بغض النظر عن الاختلاف في الرأي أو أي اعتبار آخر – في وجه جميع آباء و أمهات و أولياء التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسة، و كذلك في وجه الأشخاص الذين لهم مسؤولية مدنية يستمدونها من حقوق الأسرة على طفل أو عدة أطفال

ويعتبر مسؤولا الأب و عند تعذر وجوده أو فقدانه ، الأم أو الوصي أو الولي أو الكافل

ويعتبر عضوا كاملا من توفر فيه الشرط المشار إليه أعلاه، و أدى واجب الانخراط السنوي. ويمكن للرئيس و الكاتب و الأمين و نوابهم أن يحتفظوا بعضويتهم مادمت مدة صلاحية المكتب لم تتنته .

ويستطيع الجمع العام باقتراح من المجلس أن يسمى عضوا شرفيا أحد المنخرطين ممن أدوا خدمات خاصة للجمعية ، و ذلك في الوقت الذي يلتزم في يعتزم فيه مغادرة الجمعية .

ويستطيع الأعضاء الشرفيون حضور اجتماعات المكتب المسير بصفتهم أعضاء مستشارين فقط .

المادة الثانية :

-يؤدي الأعضاء العاملون اشتراكا سنويا يحدد قدره الأدنى وشرط أدائه من طرف الجمع العام . مع العلم أن كل أسرة تؤدي اشتراكا واحدا مهما كان عدد أطفالها الممدرسين بالمؤسسة ،ويمكن للعضو الشرفي أن يساهم بهبات لا تقل قيمتها عن الحد الأدنى من الاشتراك العادي .

الفصل الثالث:

سقوط العضوية   E

المادة الأولى  :

تسقط العضوية بالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة أو الفصل عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال  بالسير العادي للجمعية أو ضرب مبادئها و أهدافها

المادة الثانية :

يفقد كل عضو انفصل عن الجمعية حق المطالبة بالقدر الذي دفعه للجمعية مهما كانت الصفة التي دفع بها ولا حق له بمتابعة الجمعية .

المادة الثالثة :

لكل عضو من الجمعية الحق في تقديم استقالته .وتقبل استقالته بعد أداء الاشتراك المتبقى في ذمته . كل عضو تماطل في أداء واجب الاشتراك فإنه يعتبر مستقيلا من الجمعية . ويبقى مدينا لها بقيمة الاشتراك عن السنة التي هو فيها .

 

الفصل الرابع:

أجهزة الجمعية E

المادةالأولى :

تسير الجمعية بواسطة :

الجمع العام -  المكتب التنفيذي – اللجن الوظيفية

المادة الثانية :

الجمع العام :E

- الجمع العام أعلى هيئة تقريرية للجمعية .

- ينعقد الجمع العام في دورة عادية  مرة كل سنة باستدعاء من المكتب التنفيذي، الذي يحدد جدول الأعمال، أو في دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ،  أو بطلب  كتابي من ثلث الأعضاء العاملين في الجمعية ، فالمكتب ملزم في هذه الحالة بدعوة الجمع العام في آجل أقصاه (شهر واحد)و يعين تاريخه و مكانه و جدول أعماله .

- يحضر الجمع العام كل المنخرطين المستوفين لشروط العضوية .

- يعتبر الجمع العام قانونيا بحضور الأغلبية النسبية للمنخرطين .و إلا أجل لجمع عام آخر لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا ، وعندها يعتبر قانونيا مهما كان عدد الحاضرين المنخرطين .

- يعرض المكتب التنفيذي على الجمع العام  التقريرين الأدبي و المالي لفترة ولايته، و بعد مناقشتهما و البث فيهما من طرف الجمع العام و تسجيل الملاحظات الضرورية، يقدم

 أعضاء المكتب استقالتهم .و يرأس الجمع العام لجنة يعينها الجمع العام من داخله متكونة من رئيس و مقرر .

- تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات و في حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت رئيس الجمع العام .

المادة الثالثة :

المكتب التنفيذي :E

 - يسير هذه الجمعية مكتب تنفيذي ،  يتألف من  خمسة أعضاء فما فوق، شرط أن يكون العدد فرديا، ينتخب أعضاؤه بواسطة اقتراع سري من طرف الجمع العام لمدة ثلاث سنوات، و تجري الانتخابات عن طريق الأغلبية النسبية . و لايشارك في التصويت إلا الأعضاء العاملون .

-  يتألف  المكتب التنفيذي من :

رئيس ونائب عنه .

أمين المال ونائبه .

كاتب عام ونائبه .

مستشارين .

- يقوم أعضاء المكتب التنفيذي  بتبليغ ملاحظات ورغبات أعضاء الجمعية لدى الدوائر المختصة .

- يجتمع المكتب التنفيذي  بطلب من الرئيس أو ثلث المكتب مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة .

- يدير المكتب التنفيذي أعمال الجمعية و يدير أنشطتها .

- يضع المكتب التنفيذي البرامج التطبيقية و التدابير العملية لتنفيذ قرارات الجمع العام

- المكتب التنفيذي هو الممثل الشرعي للجمعية ، و يستطيع بعد مداولة خاصة  أن يسلم سلطاته كلها أو بعضها لأحد أعضائه أو عدة أعضاء معينين لتمثيله أمام كل الجهات المعنية بشأن الجمعية .

- تعتبر اجتماعات المكتب التنفيذي قانونية بحضور الأغلبية النسبية و إلا أجل سبعة أيام ، يعتبر عندها قانونيا بمن حضر .

- تتخذ القرارات بالأغلبية النسبية ، و في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

المادة الرابعة :

اللجن الوظيفية : E

- يشكل المكتب التنفيذي لجنا وظيفية من أعضائه و كافة المنخرطين يتولى رئاستها أعضاء المكتب .

- تلتزم  اللجن الوظيفية  بالعمل في حدود الاختصاصات الموكولة إليها و بتنسيق تام مع المكتب التنفيذي .

- تسهر اللجن الوظيفية  على تنفيذ برامج المكتب التنفيذي و تطبيق مقرراته .

الفصل الخامس:

مالية الجمعية : E

المادة الأولى :

- تشكل مالية الجمعية من اشتراكات أباء و أولياء التلاميذ ومن المساعدات و التبرعات و المنح و كافة المداخيل المسموح بها قانونيا .

المادة الثانية :

- يلتزم المكتب التنفيذي بتدبير مالية الجمعية بشفافية وعقلانية و تحت مراقبة الجمع العام

يحق لأمين المال أن يتصرف أثناء عملية الإنفاق و الصرف في مبلغ يحدد في القاون الداخلي ، مراعاة لسير العمل ، أما ما فوق هذا المبلغ يجب الرجوع فيه إلى المكتب التنفيذي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس :

 

- يستطيع  المكتب التنفيذي و بعد مداولة خاصة يحتفظ بها في محضر جلسات الجمعية ـ أن ينيب عنه لظروف خاصة وللعرض المنصوص عليه في المحضر . كل ذي كفاءة قانونية وإن كان غير عضو في الجمعية . وتتخذ هذه التدابير بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضاء الجمعية وإذا تعادلت الأصوات ترجح الكفة التي صوت الرئيس معها .

الفصل السابع:

المادة الأولى :

- ممتلكات الجمعية وحدها الضمان للالتزامات التي تتعهد بها الجمعية . ولا يمكن لأي عضو في أي حال من الأحوال المنصوص عليها في القانون الجنائي أن يتحمل مسؤولية مدنية شخصية إزاء الجمعية .

المادة الثانية :

- تستطيع الجمعية في دورة استثنائية عادية أن تدخل تغييرا على قوانينها سواء أكان ذلك بطلب من المكتب التنفيذي، أو بطلب مكتوب من أعضاء يبلغ عددهم على الأقل ربع أعضاء الجمعية .

وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن تكون الاقتراحات موضوعة بين يدي الرئيس قبل انعقاد الدورة شهرا على الأقل . 

المادة الثالثة :

- الجمع العام  هو الذي يبث في حل الجمعية والذي ينعقد خصيصا لهذا الغرض . ولا يمكن أن يتركب من أقل من نصف أعضاء الجمعية .إذا لم تتوفر هذه النسبة يعاد استدعاء أعضاء الجمعية من جديد بعد مرور خمسة عشرة يوما من الاجتماع الأول . وحينئذ يناقش الموضوع مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .

وفي جميع الحالات فإن حل الجمعية لا يقرر إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين وما بقي

 من المال بعد حل الجمعية ينقل إلى الجمعية الجديدة .

الفصل الثامن:

 

القانون الداخلي : E

يحدد القانون الداخلي المقترح من لدن المكتب تفاصيل تطبيق المسائل الإدارية وكل ما يضمن تنفيذ القوانين السالفة .


 
  فضاء جمعية آباء و أمهات تلاميذ الإمام الغزالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  الساعة تشير
  مواقيت الصلاة
  مواقع مهمة
Aujourd'hui sont déjà 4 visiteurs (5 hits) Ici!
جميعا من أجل دعم مدرسة النجاح Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement