القانــــــــون الأساســـــــــــــي
لجمعية آباء و أمهات و أولياء تلاميذ
ثانويةاالإمام الغزالي
الفصـــل الأول :
المادة الأولى :
التسميـــــة :E
أسست جمعية يطلق عليها اسم جمعية آباء و أمهات و أولياء تلاميذ ثانوية الإمام الغزالي تسير بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في جمادى الأولى 1378 ه الموافق ل 15 نونبر 1958 الذي غير بظهير 6 ربيع الأول 1393 الموافق ل 10 أبريل 1973 .
المادة الثانية :
الأهداف و الصلاحيات : E
تهدف هذه الجمعية إلى تحقيق ما يلي :
- العمل على دعم المبادئ الأساسية لنظام التربية و التكوين .
- العمل على تعزيز و ترسيخ التواصل بين الأسرة و المؤسسة .
- التنسيق و التعاون مع إدارة المؤسسة .
- دعم الأنشطة الاجتماعية و التربوية و التظاهرات الفنية و الثقافية و الرياضية التي تنظمها المؤسسة .
- تتبع عطاءات التلاميذ من خلال نتائج المراقبة المستمرة و الامتحانات الدورية .
- تقديم المساعدات و الدعم المادي و المعنوي للتلاميذ خاصة الأيتام و المعوزين و المتعثرين .
- المساهمة في محاربة الغيابات و الانقطاعات و الهدر المدرسي مع البحث عن الأسباب
و الدوافع و العلاجات الممكنة .
- إبداء الرأي في مواقيت الدراسة و استعمالات الزمن و الخريطة المدرسية .
- المساهمة في برامج دعم التمدرس و تنمية التربية غير النظامية و تفعيل استراتيجية محو الأمية .
- دعم مشاريع التنمية المستدامة و الحفاظ على البيئة .
المادة الثالثة :
-تمتنع الجمعية عن الاهتمام بما هو خارج عن أهدافها و صلاحياتها .
الفصل الثاني :
المادة الأولى :
العضوية و شروط القبول : E
تتركب الجمعية من أعضاء عاملين و أعضاء شرفيين من قدماء الجمعية الذين يقدمون خدمات لصالحها .
إن الجمعية مفتوحة – بغض النظر عن الاختلاف في الرأي أو أي اعتبار آخر – في وجه جميع آباء و أمهات و أولياء التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسة، و كذلك في وجه الأشخاص الذين لهم مسؤولية مدنية يستمدونها من حقوق الأسرة على طفل أو عدة أطفال
ويعتبر مسؤولا الأب و عند تعذر وجوده أو فقدانه ، الأم أو الوصي أو الولي أو الكافل
ويعتبر عضوا كاملا من توفر فيه الشرط المشار إليه أعلاه، و أدى واجب الانخراط السنوي. ويمكن للرئيس و الكاتب و الأمين و نوابهم أن يحتفظوا بعضويتهم مادمت مدة صلاحية المكتب لم تتنته .
ويستطيع الجمع العام باقتراح من المجلس أن يسمى عضوا شرفيا أحد المنخرطين ممن أدوا خدمات خاصة للجمعية ، و ذلك في الوقت الذي يلتزم في يعتزم فيه مغادرة الجمعية .
ويستطيع الأعضاء الشرفيون حضور اجتماعات المكتب المسير بصفتهم أعضاء مستشارين فقط .
المادة الثانية :
-يؤدي الأعضاء العاملون اشتراكا سنويا يحدد قدره الأدنى وشرط أدائه من طرف الجمع العام . مع العلم أن كل أسرة تؤدي اشتراكا واحدا مهما كان عدد أطفالها الممدرسين بالمؤسسة ،ويمكن للعضو الشرفي أن يساهم بهبات لا تقل قيمتها عن الحد الأدنى من الاشتراك العادي .
الفصل الثالث:
سقوط العضوية E
المادة الأولى :
تسقط العضوية بالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة أو الفصل عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بالسير العادي للجمعية أو ضرب مبادئها و أهدافها
المادة الثانية :
يفقد كل عضو انفصل عن الجمعية حق المطالبة بالقدر الذي دفعه للجمعية مهما كانت الصفة التي دفع بها ولا حق له بمتابعة الجمعية .
المادة الثالثة :
لكل عضو من الجمعية الحق في تقديم استقالته .وتقبل استقالته بعد أداء الاشتراك المتبقى في ذمته . كل عضو تماطل في أداء واجب الاشتراك فإنه يعتبر مستقيلا من الجمعية . ويبقى مدينا لها بقيمة الاشتراك عن السنة التي هو فيها .
الفصل الرابع:
أجهزة الجمعية E
المادةالأولى :
تسير الجمعية بواسطة :
الجمع العام - المكتب التنفيذي – اللجن الوظيفية
المادة الثانية :
الجمع العام :E
- الجمع العام أعلى هيئة تقريرية للجمعية .
- ينعقد الجمع العام في دورة عادية مرة كل سنة باستدعاء من المكتب التنفيذي، الذي يحدد جدول الأعمال، أو في دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، أو بطلب كتابي من ثلث الأعضاء العاملين في الجمعية ، فالمكتب ملزم في هذه الحالة بدعوة الجمع العام في آجل أقصاه (شهر واحد)و يعين تاريخه و مكانه و جدول أعماله .
- يحضر الجمع العام كل المنخرطين المستوفين لشروط العضوية .
- يعتبر الجمع العام قانونيا بحضور الأغلبية النسبية للمنخرطين .و إلا أجل لجمع عام آخر لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا ، وعندها يعتبر قانونيا مهما كان عدد الحاضرين المنخرطين .
- يعرض المكتب التنفيذي على الجمع العام التقريرين الأدبي و المالي لفترة ولايته، و بعد مناقشتهما و البث فيهما من طرف الجمع العام و تسجيل الملاحظات الضرورية، يقدم
أعضاء المكتب استقالتهم .و يرأس الجمع العام لجنة يعينها الجمع العام من داخله متكونة من رئيس و مقرر .
- تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات و في حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت رئيس الجمع العام .
المادة الثالثة :
المكتب التنفيذي :E
- يسير هذه الجمعية مكتب تنفيذي ، يتألف من خمسة أعضاء فما فوق، شرط أن يكون العدد فرديا، ينتخب أعضاؤه بواسطة اقتراع سري من طرف الجمع العام لمدة ثلاث سنوات، و تجري الانتخابات عن طريق الأغلبية النسبية . و لايشارك في التصويت إلا الأعضاء العاملون .
- يتألف المكتب التنفيذي من :
رئيس ونائب عنه .
أمين المال ونائبه .
كاتب عام ونائبه .
مستشارين .
- يقوم أعضاء المكتب التنفيذي بتبليغ ملاحظات ورغبات أعضاء الجمعية لدى الدوائر المختصة .
- يجتمع المكتب التنفيذي بطلب من الرئيس أو ثلث المكتب مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة .
- يدير المكتب التنفيذي أعمال الجمعية و يدير أنشطتها .
- يضع المكتب التنفيذي البرامج التطبيقية و التدابير العملية لتنفيذ قرارات الجمع العام
- المكتب التنفيذي هو الممثل الشرعي للجمعية ، و يستطيع بعد مداولة خاصة أن يسلم سلطاته كلها أو بعضها لأحد أعضائه أو عدة أعضاء معينين لتمثيله أمام كل الجهات المعنية بشأن الجمعية .
- تعتبر اجتماعات المكتب التنفيذي قانونية بحضور الأغلبية النسبية و إلا أجل سبعة أيام ، يعتبر عندها قانونيا بمن حضر .
- تتخذ القرارات بالأغلبية النسبية ، و في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة الرابعة :
اللجن الوظيفية : E
- يشكل المكتب التنفيذي لجنا وظيفية من أعضائه و كافة المنخرطين يتولى رئاستها أعضاء المكتب .
- تلتزم اللجن الوظيفية بالعمل في حدود الاختصاصات الموكولة إليها و بتنسيق تام مع المكتب التنفيذي .
- تسهر اللجن الوظيفية على تنفيذ برامج المكتب التنفيذي و تطبيق مقرراته .
الفصل الخامس:
مالية الجمعية : E
المادة الأولى :
- تشكل مالية الجمعية من اشتراكات أباء و أولياء التلاميذ ومن المساعدات و التبرعات و المنح و كافة المداخيل المسموح بها قانونيا .
المادة الثانية :
- يلتزم المكتب التنفيذي بتدبير مالية الجمعية بشفافية وعقلانية و تحت مراقبة الجمع العام
يحق لأمين المال أن يتصرف أثناء عملية الإنفاق و الصرف في مبلغ يحدد في القاون الداخلي ، مراعاة لسير العمل ، أما ما فوق هذا المبلغ يجب الرجوع فيه إلى المكتب التنفيذي .
الفصل السادس :
- يستطيع المكتب التنفيذي و بعد مداولة خاصة يحتفظ بها في محضر جلسات الجمعية ـ أن ينيب عنه لظروف خاصة وللعرض المنصوص عليه في المحضر . كل ذي كفاءة قانونية وإن كان غير عضو في الجمعية . وتتخذ هذه التدابير بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضاء الجمعية وإذا تعادلت الأصوات ترجح الكفة التي صوت الرئيس معها .
الفصل السابع:
المادة الأولى :
- ممتلكات الجمعية وحدها الضمان للالتزامات التي تتعهد بها الجمعية . ولا يمكن لأي عضو في أي حال من الأحوال المنصوص عليها في القانون الجنائي أن يتحمل مسؤولية مدنية شخصية إزاء الجمعية .
المادة الثانية :
- تستطيع الجمعية في دورة استثنائية عادية أن تدخل تغييرا على قوانينها سواء أكان ذلك بطلب من المكتب التنفيذي، أو بطلب مكتوب من أعضاء يبلغ عددهم على الأقل ربع أعضاء الجمعية .
وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن تكون الاقتراحات موضوعة بين يدي الرئيس قبل انعقاد الدورة شهرا على الأقل .
المادة الثالثة :
- الجمع العام هو الذي يبث في حل الجمعية والذي ينعقد خصيصا لهذا الغرض . ولا يمكن أن يتركب من أقل من نصف أعضاء الجمعية .إذا لم تتوفر هذه النسبة يعاد استدعاء أعضاء الجمعية من جديد بعد مرور خمسة عشرة يوما من الاجتماع الأول . وحينئذ يناقش الموضوع مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
وفي جميع الحالات فإن حل الجمعية لا يقرر إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين وما بقي
من المال بعد حل الجمعية ينقل إلى الجمعية الجديدة .
الفصل الثامن:
القانون الداخلي : E
يحدد القانون الداخلي المقترح من لدن المكتب تفاصيل تطبيق المسائل الإدارية وكل ما يضمن تنفيذ القوانين السالفة .